الحر العاملي
529
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ترجيح الاتمام حينئذ ، وارتكاب الحمل البعيد الذي لا ضرورة إليه غير جايز ، كيف والقرائن والتصريحات كما ترى ينافيه . ( 11358 ) 16 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر ؟ قال : إن قصرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد . ( 11359 ) 17 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ، فقال : أتمها ولو صلاة واحدة . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن النعمان بن عثمان بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : عن إتمام الصلاة في الحرمين مكة والمدينة ، فقال : أتم الصلاة ولو صلاة واحدة ( 1 ) . ( 11360 ) 18 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم . ( 11361 ) 19 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن التقصير بمكة فقال : أتم وليس بواجب إلا انى أحب لك ما أحب لنفسي .
--> 16 - الكافي 4 : 524 / 6 ، التهذيب 5 : 430 / 1491 ، والاستبصار 2 : 334 / 1188 . 17 - الكافي 4 : 524 / 2 ، التهذيب 5 : 425 / 1477 ، والاستبصار 2 : 330 / 1173 . ( 1 ) قرب الإسناد : 123 . 18 - الكافي 4 : 524 / 1 ، التهذيب 5 : 425 / 1476 ، والاستبصار 1 : 330 / 1172 . 19 - الكافي 4 : 524 / 3 ، التهذيب 5 : 429 / 1488 ، والاستبصار 2 333 / 1184 .